يدعون أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه، خشية إغضاب الدول الأجنبية، وبعضهم يَدَّعِي أن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء أكثر مما يرجع إلى القرآن والسنة.
هذه هي ادعاءاتهم الشائعة، وهي ادعاءات لا قيمة لها لأنها صادرة من أناس يجهلون الشريعة، ومن جهل شيئًا لا يصلح للحكم عليه، فإذا حكم فحكمه ادعاء لا يقين، ودعوى مجردة من الدليل
والواقع أن هذه الادعاءات جميعًا ترجع إلى عاملين.
أولهما: الجهل بالشريعة.
وثانيهما: تأثرهم بالثقافة الأوروبية، ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها. فما يدعيه البعض ينقضه البعض الآخر، وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخر، وسنتناول فيما يلي هذه الادعاءات واحدًا بعد واحد، ونبين بطلانها بعون الله.
أَوَّلاً - الادِّعَاءُ بِأَنَّ الإِسْلاَمَ لاَ عَلاَقَةَ لَهُ بِالحُكْمِ:
يدعي بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الإسلام دين، وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بالحكم والدولة، ولكنك إذا سألتهم: إن كان هذا الرأي في القرآن والسنة، أخذوا وبهتوا وعجزوا عن الإجابة، ذلك أنهم ليس لهم سند يستندون إليه في هذا الادعاء، إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوروبية، وما تعلموه من أن الأنظمة الأوروبية تقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة وقد تأثروا بهذه الدراسة حتى ليحسبون أن ما تعلموه ينطبق على كل بلد. ويسري على كل نظام. ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية والثقافة الأوروبية لا تصلح حجة في هذه المسألة، وإنما الحجة التي لا تدحض هي النظام الإسلامي نفسه. فإذا كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا ويمزج بين العبادة والقيادة، ويحتضن المسجد والدولة، فادعاؤهم باطل، أو افتراء واختلاق.
...
جمعني مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصر، وتناول الحديث الإسلام والشريعة والإسلام والحكم فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لا علاقة له بشؤون الحكم والدولة فأخذت أبين لهم وجه الخطأ في هذا الاعتقاد. وأخذت عليهم أنهم وهم رجال قانون يحكمون على الإسلام بأنه لا يجمع بين الدين والدولة بغير دليل من الإسلام، ولكن أحدهم قاطعني وقال: «ائتنا أنت بنص من القرآن، ومن القرآن وحده. يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة». وفهمت ما يريد فقلت: «أما يرضيك نص من السُنَّةِ؟»، قال: «لا، إن القرآن هو دستور الإسلام». ونظرت زملاءه فرأيتهم مقرين. فعجبت لهؤلاء الفتيان الذين يؤمنون أشد الإيمان بالقرآن، وهم أجهل الناس بالقرآن، وحزنت على هؤلاء المسلمين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن. إلى إنكار حكمين من أظهر أحكام القرآن (أولهما): أن الإسلام يمزج الدين والدولة، (وثانيهما): أن السُنَّةَ المطهرة حجة على كل مسلم ومسلمة كما أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمة.
إن هؤلاء الشبان المسلمين المؤمنين بالقرآن يجهلون أن القرآن نص على عقاب القاتل والمحارب والسارق والزاني والقاذف وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١) وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٢) الآية. وقوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} (٣)، وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٤)، وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٥)، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها، أما بعقوبات محددة كعقوبة الردة، وإما بعقوبات تعزير أي غير محددة كعقوبة السب وخيانة الأمانة.
فهذه جرائم حرمها القرآن وتلك عقوبات أوجبها، وتحريم الجرائم وفرض العقوبات، مسألة من مسائل الحكم، لا من مسائل الدين كما يظنون. فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء بهذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص وتعتبر إقامتها بغض ما يجب عليها.
وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (٢)، وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (٣).
وإقامة حكم الشورى يقتضي إقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها ز
والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وطبقًا لما أنزل الله فيقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا. . الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (١)، ويقول: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢)، ويقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٣). والحكم بين الناس من أهم ما تختص به الدولة ولكن القرآن مزج بين الحكم والدين، وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به الإسلام.
والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٤). والمعروف هو كل ما أمرت به الشريعة، والمنكر هو كل ما حرمته، فإذا وجب أن يكون بين المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته، ويمنعون ما حرمه الإسلام. فقد وجب أن تكون الدولة إسلامية، لأنها لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن، وهكذا مزج القرآن بين شؤون الدين، وشؤون الدنيا.
والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة، وفي النص الواحد، فالباحث يرى النص الواحد يجمع بين شؤون الدين والأخلاق وشؤون الدنيا، ويمزج بعضها ببعض، ومن. الأمثلة على ذلك قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (١).
فهذا نص واحد يحرم الشرك. وعقوق الوالدين والقتل فاحشة ظاهرة وباطنة وليس بعد هذا مزج بين الدين والدنيا.
والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن. وذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (٢).
فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هي التي تأخذ رعاياها بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته وتمنع ما نهى عنه، وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية إسلامية، وأن تعالج شؤون الحكم والسياسة على أساس الإسلام.
ولقد جاء القرآن بنصوص كثيرة، يضيق عن ذكرها المقام. .وهي خاصة بالفتن الداخلية، والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والمعاهدات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقًا للفقراء: وفي بيت المال حقوقًا لليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يدع القرآن شيئًا من شؤون الدنيا إلا أتى بحكمه ولا شأنًا من شؤون العبادات والاعتقادات إلا أتى لحكمه. وأقام شؤون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق. واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شؤون الدولة وتوجيه المحكومين والحكام وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة. حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين وأصبح الدين هو الدولة.
وهؤلاء الشبان المسلمون المؤمنون بالقرآن يجهلون أن القرآن جعل الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأفعاله تشريعًا ملزمًا للمسلمين. إذا كان المقصود منها التشريع وأوجب عليهم طاعته والعمل بما يأمرهم به. ولو لم يكن ورد به نص في القرآن لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولا يقول إلا بما يوحى به إليه من ربه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (١).
والنصوص الواردة في طاعة الرسول، والاستجابة كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (٢).
.وقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (١)، وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (٢)، وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٣)، وقوله: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٤)، وقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٥).
ثَانِيًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لاَ تَصْلُحُ لِلْعَصْرِ الحَاضِرِ:
وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يَدَّعُونَ أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر، ولكنهم لا يعللون هذا الادعاء بعلة ما ولو أنهم قالوا: إن مبدأ معينًا أو مبادئ بذاتها لا تصلح للعصر الحاضر وَبَيَّنُوا السبب في عدم صلاحيتها، لكان لاِدِّعَائِهِمْ قيمة ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وتزييفها أما أَنْ يَدَّعُوا أن الشريعة كلها لا تصلح للعصر، ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة، فذلك شيء غريب على ذوي العقول المفكرة،
.وإذا عرفنا أنهم يدعون هذا الادعاء، وهم أجهل الناس بالشريعة جاز لنا أن نقول: إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل والافتراء.
إن صلاحية الشرائع تقرر أن أساس صلاحية مبادئها.
وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يوصم بعدم الصلاحية، وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية علمنا إلى أي حد بلغ الجهل، والادعاء ببعض المسلمين.
فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ «المساوة» بين الناس دون قيد ولا شرط وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (١)، ويقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ المُشْطِ الوَاحِدِ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»، وقد جاءت الشريعة بهذا المبدأ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، بينما القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء لم تعرف هذا المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشر، ولا تزال معظم الدول الأوروبية، والولايات الأمريكية تطبق هذا المبدأ تطبيقًا مقيدا
.وقد قررت الشريعة من يوم نزولها مبدأ «الحرية» في أروع مظاهرها، فقررت حرية الفكر، وحرية الاعتقاد، وحرية القول، والنصوص في ذلك كثيرة نجتزئ منها قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} (١)، وقوله: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (٢)، وقوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (٣)، وقوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٤). ومبدأ الحرية بِشُعَبِهِ الثلاث لم تعرفه القوانين الوضعية إلا بعد الثورة الفرنسية. ولكن الجهلاء يسلبون الشريعة فضائلها ويدعونها للقوانين الوضعية.
ومن المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ «العدالة» المطلقة وذلك قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا} (٥)، وقوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا} (٦)، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ. وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} (١). وهذا المبدأ الذي جاءت به الشريعة من يوم نزولها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر.
هذه هي المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية الحديثة، عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر من أحد عشر قرنًا. فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضر. ولا تصلح الشريعة وهي تقوم على نفس المبادئ!؟
الشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ «الشورى» من يوم نزولها وذلك قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (٢)، وقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (٣). ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرنًا في تقرير هذا المبدأ، عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون. فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت بجديد وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية.
والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاكم. وباعتبارها نائبًا عن الأمة، وبمسؤوليته عن عدوانه وأخطائه. فالشريعة تسري على الحاكم وغير الحاكم بمنزلة سواء والحاكم مقيد في تصرفاته بكل ما جاءت به الشريعة ولا ميزة له
على المحكومين، وكل ذلك تطبيق لنظرية المساواة.
ولقد جاءت الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم عليها الحكومات العصرية، قبل أن تعرف القوانين الوضعية هذه المبادئ بأكثر من أحد عشر قرنًا، فكيف يقال: إن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر!!.
والشريعة الإسلامية نزلت بتحريم الخمر وإباحة الطلاق، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (١)، وقوله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢)، ولم تعرف القوانين الوضعية تحريم الخمر، وإباحة الطلاق إلا في هذا القرن، وبعض القوانين يحرم الخمر تحريمًا مطلقًا، وبعضها يحرمها تحريمًا جزئيًا، وبعضها يبيح الطلاق دون قيد، وبعضها يقيده، فكيف تصلح القوانين التي اتخذت عن الشريعة، ولا تصلح الشريعة؟!.
والشريعة الإسلامية أول شريعة جاءت بنظرية التعاون الاجتماعي، ونظرية التضامن الاجتماعي، وذلك قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ. وَالْعُدْوَانِ} (١)، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (٢)، وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٣)، وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٤)، وقوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (٥).
وقد عرفت الشريعة هاتين النظريتين منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، ولم يعرفها العالم غير الإسلامي إلا في هذا القرن وهو يطبقها إلى حد محدود.
والشريعة تحرم الاحتكار، وتحرم استغلال النفوذ، والرشوة، فيقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ». ويقول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا. مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١). وهذه المبادئ لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيرًا.
والشريعة تقوم على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق. وذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (٢). وتقوم الشريعة على الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٣). وهذه المبادئ التي تقوم عليها الشريعة هي المثل العليا التي يتطلع إليها البشر، وتحلم بها الإنسانية، فكيف لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادئها مثله العليا!؟.
ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية، والاجتماعية، والقانونية التي يعرفها هذا العصر ويفخر بها أبناؤه لوجدنا كلها واحدًا واحدًا في الشريعة الإسلامية على أحسن الصور وأفضل الوجوه، ولولا الإطالة لأتيت بطائفة أخرى من المبادئ والنصوص المقررة لها.
وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة ادعاء أساسه الجهل بالشريعة، ولا سند له من الواقع المحسوس، ولعل العذر الوحديث الذي يمكن أن يعتذر به لأصحاب هذا الادعاء ذلك أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها العصر الحاضر، فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة عامة وطبقوه على الشريعة، لانطباق صفة القدم عليها دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيما سبق.
ثالثا - الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقت:
وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتا، وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية، كالرجم والقطع وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم حجة، وإنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين الوضعية، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء، ولو أخذت القوانين غدا بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم!! وقالوا: إنها أحكام دائمة!!.
ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول، لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة، ولأن ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا نسخ له إلى يوم النشور، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه، ولم يعد قابلا للزيادة أو النسخ، وذلك قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. .نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (١).
ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القبول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخر، وأنه لو ترك لكل إنسان أن تحكم هواه لذهب الإسلام.
رابعا - الادعاء بأن بعض الأحكام لا يستطاع تطبيقها:
وأصحاب هذا الرأي يناقضون من سبقوهم، ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق ولكنهم يرون أن بعض عقوبات الشريعة، وهي القطع والرجم لا يمكن تطبيقها اليوم، لضعف الدول الإسلامية، ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن تطبق عليهم هذه العقوبات، أو ترضى دولهم بأن تطبق عليهم. فأصحاب هذا الرأي لا يرون تطبيق الشريعة؟ خشية إغضاب الدول الأجنبية.
وهذا الرأي لا يتفق مع الإسلام، فالله - جل شأنه - يقول: {فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (٢).
ولمثل أصحاب هذا الرأي نقول: إن كثيرا من الفقهاء لا يرون الرجم ولا القطع على الأجنبي إذا زنا أو سرق، وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي.
ونحن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقوبة الرجم تكاد تكون. عقوبة رمزية، إذا من الصعب أن يثبت الزنا بشهادة الشهادة وكل الجرائم التي رجم فيها على عهد الرسول والخلفاء الراشدين تثبت بالاعتراف لا بالشهادة، الزنا التام لا يثبت إلا بأخذ هذين الطريقين، ويشترط في الشهادة أن تكون من أربعة رجال عدول، يشهدون حالة الوطء، ومن النادر أن يحدث هذا، كما أنه لا يوجد اليوم من يدفعه إيمانه للاعتراف بالزنا والإصرار عليه.
خامسا - الادعاء بأن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء:
يعتقد بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء في أغلب الأحوال، وإذا عرض عليهم إنسان نظرية فقهية إسلامية من النظريات التي لم يعرفها علماء القانون الوضعي إلا أخيرا أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السابع والثامن الميلادي إلى ما لم يصل إليه علماء القانون إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ولقد قال لي: بعضهم ذات مرة إنه يعتقد أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا فوق مستوى البشر لأنهم استطاعوا بتفكيرهم أن يسبقوا الفكر البشري بثلاثة عشر قرنا.
ولا شك في خطأ من يظن أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء الإسلاميين، ومن يظن أنهم سبقوا بتفكيرهم الفكر البشري، والصحيح أن رجال الفقه الإسلامي على اتساع أفقهم وجودة تفكيرهم لم يأتوا بشيء من عندهم، ولم يكونوا فوق مستوى البشر، وكل ما في الأمر، أنهم وجدوا أمامهم شريعة. غنية بالنظريات والمبادئ، فشرحوا هذه المبادئ، وعرضوا تلك النظريات، ولم يفعلوا شيئا أكثر مما يفعله كل فقيه ومجتهد، يحاول أن يجمع تحت كل نظرية ما تمتد إليه، وتحت كل مبدأ ما ينطبق عليه وإذا كان هناك ابتكار، أو سبق في التفكير، فهو ابتكار لشريعة سبقت تفكير البشر، وجاءت بأسمى النظريات، لتوجيه البشر نحو السمو والكمال، ورفعهم إلى مستوى الشريعة الرفيع.
فالفقهاء لم يبتكروا نظرية المساواة المطلقة، ولا نظرية الحرية الواسعة، ولا نظرية العدالة الشاملة، وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التي جاءت بها ن وقد عرضنا هذه النصوص فلا داعي للعودة إليها.
والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورى، ولا نظرية تقيد سلطة الحاكم واعتباره نائبا عن الأمة، ولا نظرية مسؤولية الحاكم عن أخطائه وعدوانه، ولا نظرية الخمر، ولا نظرية الطلاق، وإنما عرف الفقهاء هذه النظريات من نصوص القرآن والسنة، وقد بسطنا هذه النصوص فيما سبق.
والفقهاء ليسوا هم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات المدنية، وجاوزوا الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية وإنما هو نص القرآن: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... - إلى قوله تعالى - ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ... - إلى قوله تعالى - إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ... } (١).
والفقهاء لم ينشئوا نظرية بطلان عقود الإذعان ونظرية حق الملتزم في إملاء شروط العقد، وإنما القرآن هو الذي جاء بهذا كله في قوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} (٢).
والفقهاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارئ، وما نسميه نحن بعرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف، وإنما أخذ الفقهاء النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (٣)، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (٤)، وقوله: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (٥). والفقهاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر. وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (١)، وقوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (٢)، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب. وإنما قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث , عن الصبي حتى يحتلم , وعن النائم حتى يصحو , وعن المجنون حتى يفيق».
والفقهاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب، وإنما جاء القرآن في قوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}» (٣).
وقال بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « ... ولا [يؤخذ] الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه» وحيث يقول لأبي رمثة وولده: «إنه لا يجني [عليك]، ولا تجني عليه».
والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام. .الخطأ. ولكنه القرآن في قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} (١) ... الخ، الآية، وقوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (٢)، وقوله: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} (٣).
وهكذا لا نجد نظرية ولا مبدأ عاما إلا جاء فيه نص من القرآن أو السنة، وما فعل الفقهاء شيئا إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ، وما يدخل تحتهما مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية.
على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهودا عظيما في رد الفروع والجزئيات إلى أصولها، وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام لأن الشريعة كما ذكرنا من قبل لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات في كل الأحوال.
هذا هو حكم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء. ولعل أصحاب الادعاء وقعوا في الخطأ.
.
لأنهم يقيسون فقه الشريعة على فقه القانون فكل أحكام القانون يبتكرها علماء القانون قبل أن تكون أحكاما ملزمة، وتشريعا ساريا.
وبودي لو أن هؤلاء السادة قرأوا شيئا من مذهب الظاهريين فإن هؤلاء الفقهاء لا يعتبرون مصدرا للشريعة إلا القرآن والسنة والإجماع، ولا يعترفون بالقياس وغيره من المصادر كمذهب الصحابي، وبالرغم من أن الظاهريين لا يقبلون الأحاديث المرسلة، فقد استطاعوا أن يجدوا لكل حكم، ولكل مبدأ، ولكل نظرية نصا صريحا في القرآن أو السنة الصحيحة، وظن أن في هذا وحده ما يكفي لأن يقتنع هؤلاء السادة بخطأ عقيدتم في الفقه الإسلامي.
٣ - طائفة المثقفين ثقافة إسلامية:
تضم هذه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونها وعددهم ليس قليلا. وإن كانوا أقلية بالنسبة للمثقفين ثقافة أوروبية.
ولهذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيما تعلم لهذه الشعوب أنه متصل بالإسلام، ولكن ليس لهذه أي حظ من سلطان الحكم فرجالها لا يكادون يتولون إلا وظائف الوعظ والإمامة والتدريس، وقد يتولون القضاء، فلا يسمع لهم بالقضاء إلا في مسائل الأحوال الشخصية.
وقبل دخول القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية كان. .لهذه الطائفة كل السلطان، ولكنهم بعد دخول القوانين حصرتهم الأوضاع الجديدة في دائرة ضيقة، وأخذ سلطانهم يزول شيئا فشيئا حتى زال عنهم كل سلطان. وطالت بهم هذه الحال حتى ألفوها وسكت عليها أكثرهم لا قبولا وانقيادا، ولكن عجزا ومصابرة.
وهذه الطائفة تعتبر نفسها ويعتبرها المسلمون مسؤولة عن الإسلام، لأنها أعرف المسلمين بأحكام الإسلام، ورجالها أقدر الناس على الدفاع عنه، وإن كان هنالك من يرى أن الحوادث قد أثبتت أن هذه الطائفة عجزت أكثر من مرة عن الدفاع عن الإسلام، وإن عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوروبية، واستقرارها في بلاد الإسلام، وتعطيل الشريعة الإسلامية، حتى ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شيء عن الشريعة، إلا ما تعلق بالعبادات، والأحوال الشخصية، وحتى حسب الجهال أن القوانين التي تطبق هي أحكام الإسلام، أو مما لا ينكره الإسلام، وحسب المثقفون ثقافة أوروبية أن الإسلام دين لا دولة، أو أنه ليس فيه ما يصلح لحكم الناس، ولم يبق على علم بالشريعة إلا علماء الإسلام.
وليس يعيب علماء المسلمين أن يعجزوا عن الدفاع عن الإسلام مرة ومرات، وأن يؤدي هذا العجز إلى نتائجه الطبيعية والمنطقية، وإنما يعيبهم أن لا يبذلوا ما استطاعوا من جهد ووقت في الدفاع. عن الإسلام، ولا شك أنهم استفرغوا كل جهودهم ووقتهم في هذا السبيل، لكن الظروف لم تكن مواتية، ولا شك أيضا في أنهم لا يزالون يستفرغون كل جهد ووقت في كفاحهم المستمر؛ وهم يرجون أن يكتب لهم النصر والغلبة.
وفي البلاد الإسلامية اليوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية حريص على أن يعيد للإسلام ما فقده، لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حد كبير في بعض الاتجاهات، حيث يصرفون أكثر جهدهمه في العبادات والمواعظ، ولو أنهم صرفوا أكثر جهدهم في تذكير المسلمين بشريعتهم المعطلة، وقوانينهم المخالفة للشريعة، وحكم الإسلام فيها لكان خيرا لهم وللإسلام، ولوفروا على أنفسهم مشقة الجهاد وطول الكفاح، فالدول الحاكمة على بعض المسلمين دول ديمقراطية ويكفي أن يعتنق أكثر أفراد الشعب فكرة معينة، لتكون هذه الفكرة بعد قليل حقيقة قابلة للتنفيذ.
ويسلك هذا الجيل الجديد في دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقا قد تجدي في إقناع الأميين وتعليمهم، ولكنها لا تجدي في إقناع المثقفين ثقافة أوروبية، وهم المسيطرون على الحياة العامة، وبيدهم الحكم والسلطان في بلاد الإسلام، وكان من الأولى أن يبذل علماء الإسلام جهدا في إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الإسلام. فلو عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاء للإسلام. أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوروبية في كل ظرف وفي كل يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للإسلام وحكم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين وينفذها، فما المثقفون ثقافة أوروبية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام، ولكنهم مع ذلك على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام.
وأحب من علماء الإسلام أن يمكنوا للمثقفين ثقافة أوروبية من دراسة الشريعة، والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدى تفوقها على القوانين الوضعية، ويستطيع علماء الإسلام أن يصلوا لهذا إما بتأليف لجان من رجال المذاهب المختلفة، فتقوم كل لجنة بجم الكتب المهمة في كل مذهب، وتضع منها جميعا كتابا واحدا في لغة عصرية، وفي تنظيم وفهرسة عصية، وإما بتأليف كتب في لغة ونظام عصري، تعرض مواد التشريع الإسلامي عرضا شائقا، مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية، فكتاب في البيع، وآخر في الإيجار، وثالث في الشركات، ورابع في الإفلاس، وهكذا.
وأحب من علماء الإسلام أن يبينوا للحكام، ورجال الهيئة التشريعية حكم الإسلام في القوانين المخالفة للإسلام، وفيمن يضعها وينفذها، وكل هؤلاء مسلمون يكرهون أن يحيدوا قيد شعرة عن الإسلام، ولكنهم يجهلون أحكام الإسلام.
وأحب من علماء الإسلام أن يعملوا على أن لا يصدر أي قانون جديد إلا تحت رقابتهم، وبعد استشارتهم، حتى لا يصدر
أي قانون جديد على خلاف الإسلام.
يا علماء الإسلام، إن العيب الوحيد في كل بلاد الإسلام، هو جهل المسيطرين عليها بأحكام الإسلام، وجهل جمهور المسلمين أحكام الإسلام، والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الحال هي تعليمهم الإسلام، كل بالطريقة التي درج عليها وألفها، ولن يستنكف مسلم أن يتعلم ما يجهله من أحكام دينه.
وأخيرا، فإني إذ أرمي المثقفين ثقافة أوروبية بجهل الإسلام لا أقصد انتقاص أقدارهم، وإنما إقرار الواقع وما أنا إلا أحدهم، كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حالهم جهلا بالشريعة، وتجاهلا لها، حتى أراد الله لي الخير، فعرفت إلى أي حد يذهب الجهل بصاحبه، ولست أحب أن يبقى إخواني وزملائي على حال كنت فيها، ولا أزال أستغفر منها.
وإني إذا ألفت نظر علماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة، لا أنسب إليهم تقصيرا، وإنما هي النصيحة التي أمر بها الإسلام فإن تجربتي واختلاطي بالمثقفين ثقافة أوروبية، ومعرفتي باتجاهات غيرهم، كل ذلك دعاني إلى الاعتقاد بأن خير ما ينفع الإسلام.
هو تعريف الجميع بالإسلام في صراحة وشجاعة، ولحضرات العلماء أن يأخذوا برأيي، أو أن يهملوه.
أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير المسلمين والإسلام.
الفصل الثالث: من المسؤول عما نحن فيه؟:
إن المسلمين جميعا مسؤولين عما نحن فيه وعما انتهى إليه أمر الإسلام، وقد تختلف مسؤولية بعضهم عن مسؤولية بعض فتخف مسؤولية فريق وتشتد مسؤولية فريق، ولكنهم جميعا مسؤولون عما هم في من جهل وفسق وكفر، وعما هم فيه من تفرق وضعف وذلة، وعما يعانون من فقر واستغلال، وعما يحملون من نير الاستعمار وبلاء الاحتلال.
مسؤولية الجماهير: إن جماهير المسلمين مسؤولية عما انتهى إليه أمر الإسلام، فما وصل الإسلام إلى هذا الذي هو فيه إلا بجهل هذه الجماهير للإسلام، بانحرافها شيئا فشيئا عن الإسلام حتى كادت تنسلخ عنه دون أن تدري أنها انسلخت عن الإسلام.
إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى كل ذلك فتظنه أوضاعا لا تخالف الإسلام، أو تظن أن الإسلام لا يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد. ولا يعنيه من أمر ذلك كله شيء.
إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقها فيه أن يعلم بعضهم بعضا {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} (١). ولقد طالما نفرت طوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاولوا تفقيههم في الدين. ولكن الحكومات الإسلامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف، وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء للاستعمار، وإطاعة للطواغيت وموالاة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات وما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإسلام.
إن جماهير المسلمين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فهم يعيشون عبيدا للأقوياء، وعبيدا للاستعمار، وعبيدا للحكام، يسلبونم أقواتهم، ويستنزفون قواهم، ويدوسون كرامتهم، ويهدرون حريتهم، وما أتى المسلمون إلا من تركهم دينهم دين القوة والعزة والكرامة، ولو عادوا لعادت لهم القوة التي فقدوها والعزة التي حرموها، والكرامة التي يتطلعون إليها.
إن جماهير المسلمين في غفلة قاتلة، إنهم في غفلة عن دينهم، وفي غفلة عن دنياهم، وفي غفلة عن أنفسهم، ويوم تتفتح أعينهم على الحقائق سيعلومن أنهم خسروا دنياهم وآخرتهم بما فرطوا في جنب الله، وما انحرفوا عن كتاب الله.
مسؤولية الحكومات الإسلامية:
والحكومات الإسلامية مسؤولة إلى أكبر حد عما أصاب الإسلام من الهوان، وعما أصاب المسلمين من الذل والخبال.
إن الحكومات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شؤون الحياة، واختارت المسلمين ما حرمه عليهم الله، وحكمت فيهم بغير حكم الله
إن الحكومات الإسلامية تدفع المسلمين إلى الضلالة الأوروبية وتدفعهم عن الهداية الربانية، فتحكم فيهم بحكم القوانين الوضعية، ولا تحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية.
إن الحكومات الإسلامية خرجت عن الإسلام في الحكم والسياسة والإدارة، وخرجت على مبادئ الإسلام فلا حرية ولا مساواة ولا عدالة، ونبذت ما يوجبه الإسلام فلا تعاون بين المسلمين ولا تضامن ولا تراحم، وشجعت ما يحرمه الإسلام من الظلم والمحاباة ومن الاستغلال والإقطاع، وأقامت المجتمع الإسلامي على الفساد والإفساد، وعلى الفسوق والعصيان، وعلى الأثرة والطغيان.
إن الحكومات الإسلامية تحول دون المسلمين أن يتعلموا دينهم ويعرفوا ربهم، ويؤدوا واجبهم.
إن الحكومات الإسلامية توالي أعداء الإسلام وقد حرم عليها الإسلام أن توالي أعداءه، وتطيع في المسلمين أعداء الله وما لهم عليها من طاعة.
إن الحكومات الإسلامية هي التي أورثت المسلمين الضعف والذل وجلبت عليهم الاستغلال والفقر وأشاعت فيهم الفساد والبغي.
مسؤولية رؤساء الدول:
ورؤساء الدول الإسلامية هو أكثر الناس مسؤولية عن الإسلام، وعما أصاب الإسلام، وإذا أعفتهم القوانين الوضعية من المسؤولية فما يعفيهم الإسلام أن يسألوا عن صغير الأمور وكبيرها. وما يمنع إنسانا أن يواجههم بالواقع، ويفتح عيونهم على الحقائق.
إن في يدكم معشر الرؤساء الحكم والسلطان، ولكم القوة وفيكم القدرة على أن تعودوا بالإسلام إلى ما كان عليه، ولكنكم ورثتم أوضاعا مخالفة للإسلام عن أسلافكم فأنتم تعيشون فيها، وتقيمون سلطانكم عليها، على علم أو جهل بمخالفتها للإسلام، وهذه الأوضاع الموروثة هي أول ما يضعف الإسلام ويؤخر أهله عن النهوض، وكل ضعف للإسلام عائد عليكم، وكل قوة له إنما هي قوتكم، وإنه لخير لكم أن تكونوا أفرادا من الأفراد في دولة قوية من أن تكونوا ملوكا وأمراء ورؤساء في دولة ضعيفة مستعبدة يتسلط عليها موظف صغير من موظفي الدولة المستعمرة، يأمر وينهى، فيسقط الحكومات ويقيمها، ويهز أمره العروش، ويزلزل أقدام الرؤساء والأمراء.
إنكم معشر الرؤساء متفرقون؛ ومن الخير لكم وللإسلام أن تتجمع قواكم، وإنكم متنابذون أو متباعدون، ومن الخير لكم وللإسلام أن تتعاونوا أو تتحدوا، وإنه أن يخضع بعضكم لبعض ويتولى بعضكم بعضا خير لكم وأهدى من أن تخضعوا جميعا للاستعمار ويتولاكم المستعمرون.
إنكم معشر الرؤساء مسلمون قبل كل شيء، فضعوا الإسلام فوق كل شيء، وحكموه في أنفسكم، واجعلوه أساس حكمكم، وأقيموا عليه الدولة الإسلامية، ولا تجعلوا أشخاصكم حجر عثرة في سبيل قيام هذه الدولة، فأشخاصكم فانية وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار، ولن ينفع أحدكم ملكه أو ماله أو أهله، وإنما. ينفعه العمل الصالح والقيام على أمر الله، وإنه لخير لكم أن يذكر لكم التاريخ أنكم عاونتم على إعادة الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي وأنكم لم تؤخروا قيام هذه الدولة بتشبثكم بمناصبكم وأوضاعكم التي لا يرضاها الإسلام للمسلمين.
وإن الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائمكم، والتغلب على أنفسكم، فإن تتغلبوا على أنفسكم فقد تغلبتم على كل شيء، وإن تضعوا أمام منافعكم وأمام مغريات الحكم والسلطان فسيظل المسلمون جميعا في فرقة وتخاذل وضعف وذلة، ويتسلط عليكم وعليهم الأقوياء، ويخيفكم ويخيفهم المستعمرون، ويحرككم ويحركهم الدول ذات المطامع والنفوذ، ويستغلكم ويستغلهم أولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القوة في الاتحاد، وأن الغلبة لأصحاب القوة.
أيها الرؤساء لا تحرصوا على الإمارة والسلطان، ولا تتشبثوا بالألقاب والتيجان فإن هذا الحرص هو الذي أذل المسلمين وأضعف فيهم روح الإسلام، ومزقهم ممالك ضعيفة، ودويلات صغيرة وإمارات لا تدفع عن نفسها عدوا ولا تحمي لنفسها حقا، حتى أصبح المسلمون على كثرة عددهم، واتساع أقطارهم، وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم، وتهيؤ أسباب السيادة والعزة لهم ... أصبح المسلمون مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذلهم وأهونهم على الدول شأنا.
فإذا غلبكم الحرص على منافعكم وعلى مناصبكم وعلى ألقابكم. وسلطانكم، فاحرصوا على أن تتجمعوا في شكل من الأشكال وأن تتحدوا وتوحدوا قوة بلادكم، ليكون المسلمون جميعا قوة واحدة ويدا واحدة.
يا رؤساء الدول الإسلامية، إن مناصبكم وألقابكم لن تغني عنكم من الله شيئا، وإن الله سائلكم وأسلافكم عن الإسلام والمسلمين، وسيسألكم عن الإسلام الذي أصبح غريبا في بلادكم، مهملا في حكمكم، وسيسألكم عن المسلمين الذي فرقتم وحدتهم وضيعتم قوتهم، ومزقتم دولتهم، وجعلتموهم أنتم وأسلافكم مثلا على الفرقة المصطنعة، والقوة الضعيفة، والكرامة المهدرة، والأطماع التي تذل الرجال الكرام، وتوطئ ظهور الأبطال، وتضع أنوف السادة في الرغام.
يا رؤساء الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة».
واعلموا أن الإمارة أمانة، فمن أخذها بحقها، وأدى ما يجب عليه فيها سلم يوم القيامة، فأدوا الأمانات إلى أهلها فإن الله سائلكم عنها، واذكروا قول الرسول الكريم لأبي ذر لما سأله أن يستعمله: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها».
مسؤولية علماء الإسلام: وعلماء الإسلام يحملون وزر ما نحن فيه وإثم ما أصيب به الإسلام ... يحملون أوزار المستعمرين
الغافلة عن الإسلام والخارجة عليه.
وعلماء الإسلام أهل لأن ينسب لهم هذا، لأنهم يظاهرون الاستعمار أو يسكتون عليه، ولأنهم يظاهرون الحكومات الإسلامية حينا ويسكتون عليها حينا، ولأنهم تركوا جماهير المسلمين جاهلة بأهم أحكام الإسلام، غافلة عما يراد بالإسلام.
وعلماء الإسلام بهذا حالوا بين المسلمين والإسلام لأنهم لم يبينوا لجماهير المسلمين حكم الإسلام في الاستعمار والمستعمرين، وحكم الإسلام في الحكومات التي تظاهر الاستعمار وتوالي المستعمرين، فسكنت الجماهير إلى الاستعمار، وأطاعت الحكومات التي تخدم الاستعمار، وضاع الإسلام بسكوت السادة العلماء، ورضيت الجماهير بضياع الإسلام وساعدت عليه، لأنها تعتقد أن علماء الإسلام لا يسكتون إلا على ما يتفق مع الإسلام ويرضي رب الأنام.
إن علماء الإسلام أغمضوا أعينهم وأطبقوا أفواههم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وناموا عن الإسلام ولما يستيقظوا من عدة قرون فنام وراءهم المسلمون، وهم يعتقدون أن الإسلام في أمان وإلا ما نام عنه علماؤه الأعلام.
إن علماء الإسلام ناموا عن الإسلام [زمنا طويلا] فما هاجموا وضعا من الأوضاع المخالفة للإسلام، ولا حاولوا إيقاف أمر أو حكم مخالف لأحكام الإسلام. وما اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع. إلى أحكام الإسلام.
لقد ارتكب الحكام المظالم، واستحلوا المحارم، وأراقوا الدماء، ونتهكوا الأعراض، وأفسدوا في الأرض، وتعدوا حدود الله، فما تحرك العلماء للمظالم، ولا غضبوا من استحلال حدود الله، فما تحرك العلماء للمظالم، ولا غضبوا من استحلال المحارم. كأن الإسلام لا يطلب إليهم شيئا، ولا يفرض عليهم فرضا ولا يوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزمهم نصيحة الحكام والمطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام.
واحتلت البلاد الإسلامية فما غضب علماؤها على الاحتلال ولا بينوا للناس حكم القرآن والسنة في جهاد المحتلين ومقاومة الاحتلال وفي مسألة المحتلين ومولاة الاحتلال.
وكان من المفروض في علماء الإسلام أن يقاطعوا المحتلين الكفار ولكنهم مع الأسف والوا أعداء الإسلام واتخذوا من دار عميد الدولة المحتلة له مقرا لإحياء بعض مواسم الإسلام.
ونقذت القوانين الوضعية في بلاد الإسلام، وهي تخالف أحكام الإسلام، وأدى تنفيذها إلى تعطيل الإسلام وإباحة ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فما انزعج العلماء لتحطيم الإسلام، ولا غضبوا لمستقبلهم وهم يطمعون ويلبسون ويعيشون على حساب الإسلام ولا اجتمعوا وتشاوروا فيما يحفظ مستقبلهم ومستقبل الإسلام.
وانتشر الفجور والإباحة، وأنشأت الحانات والمراقص، ورخصت الحكومات الإسلامية للمسلمات بالدعارة، وجهر الناس بما يخالف الإسلام، فانكمش العلماء واكتفوا بهز الرؤوس ومصمصة الشفاه.
وأنشئت المدارس المدنية وهي لا تعترف بتعليم الدين، فكان علماء الدين أول من أقبل عليها وأدخل أولاده فيها، وأنشئت المدارس التبشيرية التي تبشر بالمسيحية وتفتن أبناء المسلمين عن الإسلام. فأدخل العلماء المسلمين بناتهم فيها ليوطن بلغة أجنبية وليتعلمن الرقص والديانة المسيحية.
وكلما حزب الأمر إحدى الحكومات لجأت إلى علماء الإسلام فأسرعوا يردون المسلمين إلى طاعة الحكومات التي تبيح الخمر والزنا والكفر والفسق، وتستبدل بحكم الإسلام أهواء الناس ونزوات الحكام والأحزاب.
وطال هذا الأمر بالمسلمين حتى ظن جمهرة المسلمين أن ما نحن فيه من فسوق وعصيان هو الإسلام الصحيح، ففشا الفسق والفجور وعم الفساد وعز الإصلاح، وكل ذلك بفضل علماء الإسلام وتهاونهم في إقامة أحكام الإسلام.
إن العلماء هو ورثة الأنبياء، وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا الموقف من ميراث الأنبياء، ولقد فرض الإسلام على العلماء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يقوم بهذا الواجب إذا أهمله السادة العلماء؟.
ولكن الله - جل شأنه - قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيرا وانطلقوا على غير عادتهم يتجمعون ويخطبون، ويدعون إلى
الإضراب والاعتصاب، أفترى ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة أحكام الإسلام؟ لا والله، ولكنهم ثاروا واستثاروا لأجل الرتبات والعلاوات وللدرجات المالية، والكرامات الشخصية، وأصدروا في سبيل ذلك البيانات، وعقدوا الاجتماعات وتشدقوا بالخطب وزينوها بالأحاديث والآيات.
إنهم فعلوا ذلك من أجل أنفسهم ولحفظ كراماتهم، ولم يفعلوه من أجل الإسلام كأن الإسلام أهون عليهم من أنفسهم وكأن كرامتهم أدنى من كرامتهم. ومن المؤلفم أن بعضهم أراد في هذه الاجتماعات أن يذكرهم بالإسلام، وأن يوجه هذه الغضبة للإسلام، فأسكتوه وأنكروا ما أتاه، كأن العمل للإسلام منكر في نظر علماء الإسلام.
يا علماء الإسلام اتقوا الله في أنفسكم وفي الإسلام.
يا علماء الإسلام إنكم لم تهونوا على الدول والحكام إلا بعد أن هان عليكم الإسلام.
يا علماء الإسلام إن عزتكم من عزة الإسلام، وقوتكم من قوة الإسلام، فإن شئتم أن تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام.
يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تمسكوا ألسنتكم عن بيان حكم الله، وتغضوا أبصاركم عن أعداء الله حتى ينتهكوا حرمات الله.
يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تقوموا في. . المعاهد لتعلموا طلبتها أحكام الإسلام في حين أن الحكومات لا تقيم هذه الأحكام.
يا علماء الإسلام ليس من الإسلام أن تقفوا على المنابر لتعلموا الناس محاسن الأخلاق وأداء العبادات، وتتركوها جهالا بما يوجه الإسلام في الحكم والحكام والتشريع، والقضاء، وفي الاجتماع والاقتصاد، في معاملة الأعداء والاصدقاء.
لماذا لا تبينون للناس ووظيفتكم البيان؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الاحتلال، ومن يوالونه ويوادونه، ويحاربونه ويمقتونه؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الحكام الذين يلزمون المسلمين ما يخالف الإسلام وهل يوجب الإسلام طاعتهم واتباع أهوائهم، أم يوجب عصيانهم والخروج عليهم؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في القوانين الوضعية، وما يوجبه على المسلمين من طاعتها أو عصيانها؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المال وفي الاستغلال والاحتكار، مع تطبيق هذا الحكم على أوضاعنا المالية وأحوالنا الاقتصادية؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في فيمن يحارب دعاة الإسلام، ويعين على حرث العاملين للإسلام.
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام فيما يخالفه من أوضاع،. وهل يوجب السكوت عليها أم يوجب محاربتها وهدمها؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في النصيحة والبيان، وهل لا يجب أحدهما إلا مرة واحدة طول الحياة، أم التكرار واجب كلما استمر ما يستوجب النصيحة والبيان ليذكر الناس حكم الإسلا في كل وقت وآن؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المسلم الذي يطالب باحترام شخصه، ويرفض أن يطالب باحترام الإسلام؟
أيها العلماء إني لا أنكر عليكم أن فيكم فئة قليلة كريمة عملت بكتاب الله، واستقامت على أمره وإن منكم من بذلوا من علمهم وقوتهم وحياتهم في سبيل إقامة حكم القرآن، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولكنها والله قلة يسوؤها أن تحسب عليكم وأن تنتسب إليكم، وما يغير عمل هذه الفئة القليلة الخيرة من سوء عملكم، ولا يهون من أوزاركم، ولا يرفع عنكم وصمة التفريط والإهمال.
أيها العلماء تشبثوا بهذه الفئة الصالحة، وسيروا على أثرها واعملوا للإسلام فقد طال ما سكتم عن الإسلام، وإن هذا والله لهو الخير لكم وللإسلام.
{واعتصموا بحبل الله جميعا} [آل عمران: ١٠٣]
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية: IIFSO
International Islamic Federation of Student Organizations
SALIMIAH -KUWAIT